Divergence entre les juristes

al-Tahawi d. 321 AH
169

Divergence entre les juristes

Genres

============================================================

الااا ل 1 قال واذا وطىء جارية ابيه وقال ظننتها تحل لى أحلف ما 10 وطنها إلا و هويعتقد أنها حلال، ثم درى عنه الحد وأغرم 11 المهر، وان قال قد علمت أنها على حرام حد ولا يقبل هذا إلا من يمكن فيه الجهل . قال و اذا وطى أمة لمكاتبه و للمكاتب 1 عليه سهر وان حملت الأمة فهى آم ولد و عليه منهرها وقيمتها.

في حد العيد فى القتى .1 قال آصحابنا اذا قذف حرا فعليه أربعون جلدة ، وهو قول ل مالك وعثمان البتى والثورى والشافعى، وقال الأوزاعى يجلد ثماتين ، و روى الثورى عن جعفر بن محمد عن آبيه آن عليا رضى الله عنه قال يجلد العبد فى الفرية أربعين، و روى الثورى عن ابن ذكوان عن عبد الله بن عامر قال أدركت آبابكر و (30ظ) عمر وعثمان ومن بعدهم من الخلف (الورقة 3 ظ) قلم آرهم يضر بون المملوك فى القذف إلا أربعين، وهو مذهب ابن عباس و سالم وسعيد بن المسيب وعطاء وروى ليث ابن أبى سالم عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال فى عبد قذف حرا آنه يجلد ثمانين، وقال أبو الزناد جلد عمر بن عيد العزيز عبدا فى القرية ممانين.

في التعريص بالقذي قال أمحابنا و الثورى و الحسن بن حى والشافعى لاحد فى التعريض بالقذف، وقال مالك عليه قيمة الحد ، و روى الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال كان عمر يضرب الحد فى التعريض: وروى ابن وهب عن مالك عن آبى الرجال عن آمه عمرة أن رجلين استبا فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال

Page 169