Divergence entre les juristes

al-Tahawi d. 321 AH
129

Divergence entre les juristes

Genres

============================================================

رضى الله عنه (51) .

وقال مالك رضى الله عنه اذا كان فى دار واحدة حنث، وان كان كل واحدة فى مقصورة إلا أن يكوتا رفيقين فى بيت فيحلف أن لا يسا كنه فان انتقل الى بيت غيره فى الدار لم يحنث .

في من حلق لا يسا كته فى دار بعينها قال أصحابنا اذا اقتسماها وجعلا بينهما حائطا وفتح كل واحد بابا لنفسه فسكن كل واحد فى طائفة حنث ، و فى رواية اخرى أنه لا يحنث، وليس هذا مساكنة الا أن يكون طريقهما وغرجهما من باب الدار فيحنث ، وذكر عن مالك نحو القول الاول ، وقال الشافعى رضى الله عنه لا يحنث، وليس هذا بمساكنة الا أن يكون مدخلهما وتخرجهما واحدا، ليمن حلف لا يدغل دار فلان قال أبوحنيفة وأبو يوسف إذا حلف لا يدخل دار فلان هذه ، فباعها فلان فدخلها لم يحنث ، وقال محمد يحنث و هو قول مالك وزفروالشافعى(51) .

فى من حلف هلى الضاء دن قال أصحا ينا فيمن قال : ان لم اقضك دراهمك التى لك على قعبدى حر، فباعه بها عبدا وقبضه ققد قضاه و بر، وقال مالك رضى الله عنه إن كان ما اعطاه يساوى الدراهم لم يحنث ، و هو قول الشافعى رضى الله عنه.

وقال الشافعى رضى الله عنه إن كان قيمته أقل حنث ، وقال الليث اذا أعطاه عرضا بحقه لم يخرج من يمينه .

Page 129