481

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

عن إِبْرَاهِيْم النخعي.
وكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُوْل بِهِ ثُمَّ رجع عنه.
[شرط القسم في الهبة]
٣٥٥- واخْتَلَفَالذين رأوا الهبة لَا تجوز إِلَّا مقبوضة فيها هل تجوزغَيْر مقسومة أم لا؟ [١١٠/أ]
فقَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: لَا تجوز الهبة إِلَّا مقبوضة مقسومة مفروزة.
قَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيّ وإِسْحَاق: الهبة جائزة وإن لم تقسم إِذَا كانت معلومة وقبض الهبة إن كانت مشاعاغَيْر مقسومة كقبض المشتري إِذَا كَانَ مشاعاغَيْر مقسوم
وَقَالَ: قد أجاز معنا أَصْحَاب الرَّأْيِ عَلَى أن قبض المشاع فِي البيع ٠٠٠٠٠ جائز قَالُوْا فكذَلِكَ الهبة قياسا عَلَى البيع وكذَلِكَ إجازة المشاع والرهن المشاع جائز فِي قَوْل هؤلاء ويقبض ذَلِكَ كما يقبض فِي البيع

1 / 576