475

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

وكذَلِكَ قَوْل مَالك والشَّافِعِيّ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَوْل أبي هريرة "الرهن مركوب محلوب": معناه عِنْدِيْ أن الرهن الذي يركبه ويحلبه ويعلفه لأنه ملكه إِلَّا المرتهن.
واحتج هو وغيره بحَدِيْث ابْن عُمَر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لا يحلبن أحد ماشية أحد إِلَّا بإذنه.
[إذا ضاع الرهن]
٣٥٠- قَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا رهنت رهنا فدفعت عَلَيْهِ الذي له ولم يقبض الرهن حَتَّى ضاع رد عَلَيْك الذي أخذ منك
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وكذَلِكَ إِذَا أديت عَلَيْهِ بعضه رد عَلَيْك الذي أخذ منك.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَيْسَ عَلَيْهِ أن يرد مما

1 / 570