469

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

شَرِيْك.
وَهُوَ قَوْل أبي عُبَيْد وأبي ثور.
[شهادة النساء فيما لَا يطلع عَلَيْهِ الرجال]
٣٤٥- واخْتَلَفُوْا فِي شهادات النساء فيما لَا يطلع عَلَيْهِ الرجال.
فقَالَ سُفْيَانُ وعامة أَصْحَاب الرَّأْيِ: تجوز شهادة امرأة واحدة.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ.
يروى عَن علي أَنَّهُ أجاز شهادة القابلة وحدها.
قَالَ مَالِكٌ وابْن أَبِيْ لَيْلَى وابن شُبْرُمَةَ: تجوز شهادة امرأتين.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق، قياسا عَلَى الرَّجُلين [١٠٦/أ] أَنَّهُ لَا يجوز رجل واحد ولا تكون الْمَرْأَة أكثر من الرَّجُل.
ويروى عَن عَطَاء والشعبي أَنَّهُما قَالَا: لَا يجوز أكثر من أربع نسوة.
وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَبِيْ ثَوْرٍ.

1 / 564