452

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

قَالَ الشَّافِعِيُّ: هو أَحَبُّ إِلَيَّ أن يسمي الم كَانَ الذي يوفيه فيه.
وَقَالَ أَحْمَدُ وإِسْحَاقُ وأَبُوْ ثَوْرٍ: إن سمى مكانا يوفيه فيه فعَلَيْهِ أن يوفيه فِي المكَانَ الذي سمى وإن لم يسم المكَانَ فالسلم جائز لأنه لَيْسَ فِي حَدِيْث النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ أمر أن يسمي المكَانَ الذي يوفيه فيه.
[الدَّرَاهِم الزيوف في السلم]
٣٢٩- قَالَ سُفْيَانُ: وإن أسلفت دراهم فَكَانَ فيها زيوف فانقص من السلف بقدر الزيوف.
وَقَالَ شيخ أَصْحَاب الرَّأْيِ مثل ذَلِكَ إِذَا كَانَ الدَّرَاهِم الذي وجده ستوقا قَالَ: وإن كَانَ زيفا استحببت أن يبدله.
قَالَ: وإِذَاكَانَ زيوفا

1 / 547