400

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

[هل يغرم مع القطع؟]
٢٧٩-قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا سرق السارق فقطع فلا غرم عليه.
وكذَلِكَ قَوْل أصحاب الرَّأْي.
وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ موسرا غرم وإن كَانَ معسرا لم يجعل دينا عَلَيْهِ يروى هَذَا عَن الزُّهْرِيّ.
ويروى عَن الْحَسَن وحماد بْن سلمة.
وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي ثَوْرٍ يغرم فِي السرقة موسرا كَانَ أو معسرا ويكون دينا عَلَيْهِ مَتَى أيسر أدى

1 / 495