341

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

[إِذَاعفا بعض الورثة]
٢٣٠- قَالَ سُفْيَان: وإِذَاقتل رجل عمدًا فأخذ قاتله فعفا بعض الورثة لم يقتل وترفع عنه حصة الذي عفا، ويؤخذ للبقية الدية من مال القاتل.
وكذلك قَالَ أصحاب الرَّأْي.
وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأحمد وإِسْحَاق.
وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ للرجل ابنان فعفا أحدهما عَن القود فللآخر أن يقتل. قَالُوْا: وإن كانوا بنين وبنات فعفا البنات

1 / 436