329

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

[أنواع القتل]
٢٢١- قَالَ سُفْيَان: والخطأ فيما سمعنا أن يريد الشيء فيصيب غيره.
وشبه العمد: أن يضرب بالعصا وبالحجر وبالقصبة وبيديه فيموت، فيكون ديته مغلظة ولَيْسَ فيه القود.
والعمد: ما كَانَ فيه سلاح ففيه القود.
وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَيْسَ القتل إِلَّا خطأ أو عمدًا، فالخطأ يريد الشيء فيصيب غيره، والعمد: كلما ضربت رجلا بسلاح أو غيره عمدًا فمات منه فَهُوَ عمد ففيه القود، ولم يقولوا: شبه العمد.
ووافقهم عَلَى هَذَا أبوثور.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: القتل عَلَى ثلاثة وجوه:
خطأ
وعمد
وشبه العمد
فالخطأ يريد الشيء فيصيب غيره، والعمد: أن يضرب الرَّجُل بحديد أو بما يعمل عمل الحديد أو يضربه بعصا خفيفة، أو بسوط [٦٣/أ] خفيف تتابع

1 / 424