322

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

[إذا أصاب المحرم الصيد]
٢١٦- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أصاب الرَّجُل الصيد يحكم عَلَيْهِ ذوا عدل ما يعدله من النعم ونحوه حكما عَلَيْهِ فإن بلغ جزورا فجزور وإن بلغ بقرة فبقرة وإن بلغ شاة فشاة وإن حكموا عَلَيْهِ ولا يجد قوموا عَلَيْهِ ثمنه طعاما فتصدق وإن لم يجد ما يذبح ولا يطعم صام م كَانَ كُلّ نصف صاع يوما.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: ما أصاب المحرم من ذوات الصيد جزي بأقرب الأزواج الثمانية من النعم منه شبها.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد.
وَهُوَ قَوْل أَهْل الْمَدِيْنَةِ.
قققققققق

1 / 417