286

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إِذَاقَالَ لها: يا زانية لاعن لِأَنَّ الله تعالى يَقُوْل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور: ٦﴾ ولم يقل برؤية ولا بغيررؤية كما قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور: ٤﴾
١٩٢- فأجمعوا أن كُلّ من رمى محصنة بالزنا وجب عَلَيْهِ الجلد. قَالَ: رأيتها أَوْ لم يقل برؤية.
[قذفغَيْر المسلم]
١٩٣- فإن قَالَ [٥٣/ب] رجل ليهودي أَوْ نصراني: يا ابْن الزانية. أَوْ: يا زاني" لم يجب عَلَيْهِ الجلد ويعزر ولا اختلاف فِي ذَلِكَ فِي أَهْل العلم فيما أعلمه.

1 / 381