265

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

[قدر الطعام في الكفارة]
١٧٤- واخْتَلَفُوْا فِي قدر الإطعام:
فقَالَ سُفْيَانُ: يطعم كُلّ مسكين نصف صاع من بر أَوْ صاعا من تمر أَوْ صاعا من شعير وذهب إلى حَدِيْث عُمَر بْن اخطاب أَنَّهُ قَالَ ليسار: إِذَا أطعمت عني فِي كفارة الدين فأطعم كُلّ مسكين نصف صاع".
وَقَالَ مَالِكٌ: فِي كفارة الدين أن يطعم كُلّ مسكين

1 / 360