233

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

[بَاب العشرة الزوجية]
[الإقامة عِنْدَ البكر والثيب]
١٥١- واخْتَلَفُوْا فِي العقامة إِذَا البكر إِذَا تزوجها عَلَى الثيب وعند الثيب إِذَا تزوجها عَلَى البكر.
فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة: إِذَا تزوج البكر عَلَى الثيب أقام عندها سبعا ثُمَّ قسم وإِذَاتزوج الثيب عَلَى البكر أقام عندها ثلاثا ثُمَّ قسم.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وأَبُوْعُبَيْدٍ.
ويروى هَذَا الْقَوْل عَن النَّبِيّ ﷺ.
وقَالَ سُفْيَانُ: كَانَ يقال: إِذَا تزوج الرَّجُل [٤٢/أ] البكر عَلَى الثيب أقام عندها ثلاثا ثُمَّ قسم بينهما بعده وإِذَاتزوج الثيب عَلَى البكر أقام عندها ليلتين ثُمَّ قسم بينهما.
ويروى هَذَا الْقَوْل عَن الْحَسَن وابْن سِيْرِيْنَ وكَانَ الْأَوْزَاعِيّ يَقُوْل مثل ذَلِكَ

1 / 328