201

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

قول الشَّافِعِيّ.
ومن قَالَ هَذَا تأول قوله تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِك [البقرة: ٢٣٣﴾ من أن لَا تضار الوالدة بولدها إِلَّا عَلَى الرضاع والنفقة.
[مَتَى يجب الصداق كاملًا؟]
١٣١- واخْتَلَفَأَهْل العلم مَتَى يجب الصداق كاملا عَلَى الزوج؟
فقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا تزوج الرَّجُل فخلا بِهَا وأغلق بِهَا وأرخى الستار فلها المهر كاملا وإن لم يدخل بِهَا إِذَا جاء ذَلِكَ من قبله وعليها العدة جامع أَوْ لم يجامع

1 / 296