196

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Chercheur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

ثم أخبر فِي المفارقة إِذَا أرضعت أن لها أجرا ثُمَّ قَالَ: ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق: ٦﴾
فأبان حكم الزوجة من حكم المفارقة.
قَالَ أَبُوْ الْفَضْل: وجدتُ فِي موضع آخر قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هَذَا صحيح.
[بَاب اختلاف الزوجين في متاع البيت عِنْدَ الفراق]
[لمن المتاع عِنْدَ الفراق؟]
١٢٨- واخْتَلَفُوْا فِي متاع البيت إِذَا فارق الرَّجُل امرأته
فقَالَ سُفْيَانُ: ما كَانَ من شَيْء يعرف أَنَّهُ للنساء فَهُوَ للمرأة وما كَانَ من سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ للرجل إِلَّا أن تقيم الْمَرْأَة البينة.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: كل ما فِي أيديهم فَهُوَ بينهما نصفين وسواء فِي ذَلِكَ متاع الرجال والنساء إِلَّا أن يقيم أحد منهما بينة عَلَى شَيْء فيكون له وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.
واختلف

1 / 291