124

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Chercheur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

وَقَالَ صاحباه: إِذَا تزوجت بغير ولي فالنكاح موقوف حَتَّى يرفع إِلَى الحاكم فَإِذَارفع إِلَى الحاكم نظر فيه فإن كَانَ الولي كفوء أمر الحاكم الولي أن يجيز النكاح فإن أجاز الولي النكاح وإلا أجازه الحاكم قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل عندنا إن النكاح إِلَّا بولي قد صح ذَلِكَ عَن النَّبِيّ ﷺ وفرق مَالك بين الشريفة والدنيئة فزعم أن نكاح الشريفة لَا يجوز إِلَّا بولي وأن الدنيئة نكاحها جائز بغير ولي

1 / 219