============================================================
5) صدر الحائض قبل طواف الوداع كان زيد بن ثابت يفتي بأن لا تصدر المرأة قبل طواف الوداع لما سمعه من النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت - والصدر رجوع السافر من مقصده - وكانت الحائض عنذه من الحياج الداخلين في ذلك النهي : لقد أخبره ابن عباس بوجود سنة تستتي الحائض ، فرجع عما كان يقول ، في رسالة الشافعي عن طاووس قال : كنت مع ابن عباس اذ قال له زيد بن ابت : أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال ابن عباس : اما لا ، فاسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي ؟ فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول : ما أراك الاقد صدقت .(1) و) التطيب لمن أراد الدخول في الاحرام كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى من أراد الدخول في الاحرام أن يتطيب قبل الاحرام ، وقبل الافاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة ، وكذلك كان ابنه عبدالله ، ولم يبلغهما حذيث عانشة رضي الله عنها (2) روى مالك في الموطأ ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليها وسلم أنها قالت : كنت آطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم : ولحلته قبل أن يطوف بالبيت" (3) ز) التوقيت في المسح على الخفين كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن للابس الخف أن يمسح عليه الى ان يخلعه . لا يوقت لذلك وقتا . واتبعه على ذلك طائفة من السلف (4) ، ولم (1) الرسالة 441 (2) رفع الملام لاين تيية : 236/20 31) الموطأ: 241/1: صحيح مسلم برقم (1189).
(4) رفع الملام لأبن تيمية : 237/20
Page 51