============================================================
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه : في كل أصبع عشر من الابل(1) : وعثمان بن عمان لم يكن عنده علم بأن المتوفى غنها زوجها تعتدفي بيت الوفاة حى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بحديثها لما توفي عنها زروجها ، فاتبعه وقضى به: روى النساني ومالك والشافعي وغيرهم - واللفظ للشافعي في الرسالة - عن زينب بنتكعب آن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى ال عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، فان زوجها خرج في طلب اعبد له ، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع الى أهلي ، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه . قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . فانصرفت حتى إذاكنت في اخجرة أو في المسجد دعاني ، أو أمرني فدعيت له ، فقال لي : امكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، فلما كان عثمان أرسل ال فسألي عن ذلك ، فأخبرته ، فاتبعه وقضى به . (2) علي بن آبي طالب رضي الله عنه كان يفتي بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لهذ (10 ، ولم يبلغه في ذنك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق.
و عبدالله بن معود ما كأن أيضا مطلعا على قضاء الرسول في حق المفوضة المذكورة حتى آطلعه معقل بن يسار .
روى النساني وغيره آن اين مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات عنها (1) حديث حسن اخرجه الشافعي في المسند والرسالة والنساني : 56/8/ وأنظر مسلم الثبوت : 330/2.
وانظر المسند باب الديات والرسالة في مبحث الحجة في تثبيت خبر الواحد.
(2) النني : 201-199/6 والربالة من 438 والموطأ 27/2 (3) انظر الأم للشافعي : 61/5
Page 45