============================================================
فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة : فأمره ان يخلي سببله ، فقال محمد : لا ، فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ ! تسقي به أولا وآخرا ، وهو لا يضرك ، فقال محمد : لا والله ، فقال عمر : والله لبمرن به ولو على بطنك ، فأمره عمر أن يمر به ، ففعل الضحاك" (1) ذهب الشافعي في الجديد . والحنفية والمالكية إلا ابن حبيب : إلى أنه ي شرط إذن المالك ، ولا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع : وحملوا النهي على التنزيه ، جمعا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه " لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس منه " رواه أبو إسحق الجوزجاني . د و ن الأدلة على ذلك قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" .
قال الرملي في شرح المنهاج : بعد قول النووي صاحب المنهاج : " والجدار
ب بن المالكين قد يختص به أحدهما : وقد يشتركان فيه ، فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد : ولا يجبر المالك عليه " قال : خبر : " لا ضرر ولا ضرار في (4) الاسلام" وخبر ابن عباس " لا يحل لامرىء من مال أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس" وقياسا على سائر أمواله . وأما خبر الصحيحين الذي استدل بظاهره القديم القائل بجواز الوضع من غير إذنه ، أهه ليس له منعه وهو " لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره " فأجيب عنه بأنه محمول على الندب ، لقوة العمومات المعارضة له ، ويؤيده إعراض من أعرض في زمن أبي هريرة" .(5) (1) الموطأ : (746/2) (2) انظر المغي لابن قدامة : (220/5) 37) النساء (29) (4) حدبث لا ضرر ولاضرار رواه ابن ماجه ف الأحكام برقم (2340) وما بعده واحمد ومالك في ف انوطأ كتاب الأقضية 5 نهية المحتاج : (393/4) وانظر نيل الأوطار : (260/5) 337 اثر الاختلاف في القواعدالأصولية -22
Page 337