============================================================
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة ، قال ابن قدامة : " وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم ، وقال بعض أصحاب الشافعي : هي واجبة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف ، ولأن الاجابة اليها واجبة ، فكانت واجبة.
ولنا : أنها طعام لسرور حادث ، فأشبه سائر الأطعمة ، والخبر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه ، وكونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها لا جب ، وما ذكروه من المعنى لا أصل له ، ثم هو باطل بالسلام ليس بواجب، واجابة المسلم واجبة . (1) 8- الحوالة بالدين : من هذا القبيل قول ابن حزم : بوجوب قبول المحتال الحوالة إذا أحيل على مليء ، ويجبر على القبول إن امتنع (2) ، استدل بالأمر في الحديث " مطل الي ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " أخرجه اليخاري ومسلم 7) والى ما ذهب إليه ابن حزم ذهب أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير . (4) ذهب الشافعية ومالك إلى أن الأمر هنا للندب ، والقرينة الي أخرجت أمر عن الوجوب إلى الندب عندهم القياس على سائر المعاوضات ، وخبر و لايحل مال امرىء مسلم الابطيب نفس منه " . (5) ذهب الحنفية إلى أن الأمر هنا للاباحة ، قال في شرح الهداية : " والحق الظاهر أنه أمر إباحة ، وهو دليل جواز نقل الدين شرعا ، أو المطالبة" . (2) (1) المغي : (2/7) (2) انظر المحلى: (104/4) (3) اخرجه البخاري في الباب الأول من كاب الحوالات ومسلم في كتاب المساقاة برقم (1594) (4) نيل الأوطار : (237/5) بني المحتاج للخليب : (193/2) () فتح القدير : (444/5)
Page 308