Divergence des traces

Mustafa Sacid Khinn d. 1429 AH
105

Divergence des traces

Genres

============================================================

في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذا ايم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا" (1) وخصوا هذا العموم بحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنه قال : رقيت يومأ على بت حفصة ، فرأيت الني صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة"(2) جمعا بين الأدلة، وهذا المذهب رواية عن أحمد بن حنبل رضي اللهعنه.

ذهب قوم إلى التحريم مطلقا قال ابن حجر في فتح الباري : " وقال قوم بالتحريم مطلقا ، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد ، وقال به أبو ثور صاحب الشافعي ، ورجحه من المالكية ابن العربي ، ومن الظاهرية ابن حزم" (3) : وحجتهم في ذلك حديث أبي أيوب الذي مر ذكره ."(4) ذهب قوم الى جواز الاستدبار في الأبنية والصحراء، وتحريم الاستقبال فيهما و عزي هذا القول الى آبي حنيفة وأحمد (5) وحجة هذا القول حديث ابن عمر الذي مر ذكره فان فيه الاستدبار فقط : - وذهب قوم الى جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا ، منهم عروة بن الزبير ، وربيعة ، وداود الظاهري ، وقال هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ذكر لرسول الله صلى اللهعليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة فروجهم فقال : " أوقد فعلوها * ! حولوا مقعدتي قبل القبلة" (2) ويحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" (7) (1) رواه البخاري في الوضوء الباب الحادي عشر وكتاب الصلاة الباب التاسع والعشرين ومسلم في كتاب الطهارة برقم (264) (2) رواه البخاري في كتاب الوضوء الباب الرابع عشر ومسلم في كتاب الطهارة رقم (266) واصحاب السنن (2) فح الباري : (164/1) (4) انظر المحلي لابن حزم : (194/1) () انظر شرح المهذب : (89/2) (6) رواه احمد وابن ماجه برقم (324) (7) رواه الترمذي برقم (9) وابن ماجه برقم (325) ورواه أبو داود في كتاب الرابع من كتاب الطهارة 105

Page 105