Ikhtilaf al-Hadith - Tad Abdul Aziz
اختلاف الحديث - ت عبد العزيز
Chercheur
محمد أحمد عبد العزيز
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
ولكن من رأى رجلًا يبول في ماء ناقع قذر الشرب منه والوضوء به فإن قال قائل: فإن جعلت حديث موسى بن أبي عثمان يضاد حديث بئر بضاعة وحديث الوليد بن كثير وجعلته على أن البول ينجس كل ماء دائم قيل: فعليك حجة أخرى مع الحجة بما وصفت فإنه قال: وما هي؟ قيل: أرأيت رجلًا بال في البحر فإن قال لا قيل: ماء البحر ماء دائم وقيل له: أفتنجس المصانع الكبار؟ فإن قال لا، قيل: فهي ماء دائم وإن قال: نعم، دخل عليه ماء البحر، فإن قال: وماء البحر ينجس فقد خالف قول العامة، مع خلافه السنة، وإن قال لا هذا كثير قيل له فقل: إذا بلغ الماء ما شئت لم ينجس، فإن حددته بأقل ما يخرج من النجاسة قيل لك: فإن كان أقل منه بقدح ماء فإن قلت ينجس قيل: فيعقل أبدًا أن يكون ما أن تخالطهما نجاسة واحدة لا تغير منهما شيئًا ينجس أحدهما ولا ينجس الآخر إلا بخبر لازم تعبد العباد باتباعه وذلك لا يكون إلا بخبر عن النبي والخبر عن النبي بما وصفت من أن ينجس ما دون خمس قرب ولا ينجس خمس قرب فما فوقه، فأما شيء سوى ماروي عن النبي ﷺ فلا يقبل فيه أن ينجس ماء ولا ينجس آخر وهما لم يتغيرا إلا أن يجمع الناس فلا يختلفون فنتبع إجماعهم واذا تغيرطعم الماء أو لونه أو ريحه بمحرم يخالطه لم يطهر الماء أبدًا، حتى ينزح أو يصب عليه ماء كثيرحتى يذهب منه طعم المحرم ولونه وريحه فإذا ذهب فعاد وبحاله التي جعله الله بها طهورًا ذهبت نجاسته وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسًا، يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا ومعقول أن الحرام إذا كان جزأ في الماء لا يتميز منه كان الماء نجسًا وذلك أن الحرام إذا ماس الجسد فعليه محسمله فإذا كان يجب عليه غسله بوجوده في الجسد لم يجزأ أن يكون موجودًا في الماء فيكون الماء طهورًا والحرام قائم موجود فيه وكل ما وصفت في الماء الدائم وهو الراكد فأما الجاري فإذا خالطته النجاسة فجرى فالآتي بعدما لم تخالطه النجاسة فهولا ينجس.
وإذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه أو جميع ذلك بلا نجاسة خالطته لم
1 / 74