722

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِيمَن سرق الْمُصحف.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يقطع.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يقطع.
وَاخْتلفُوا فِي النباش.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وحدة: لَا قطع عَلَيْهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: يجب عَلَيْهِ الْقطع.
وَاخْتلفُوا فِيمَن سرق من ستارة الْكَعْبَة مَا يبلغ ثمنه نِصَابا.
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يجب عَلَيْهِ الْقطع.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا قطع عَلَيْهِ.
قَالَ الْوَزير: وَلَا خلاف أَنه لَا يحل أَخذ شَيْء من ذَلِك يَزْعمُونَ أَنهم يتبركون بِهِ فأنهم يأثمون بِهِ وَهُوَ من الْمُنْكَرَات الَّتِي يجب إنكارها وَالْأَمر بردهَا إِلَى حَيْثُ أخذت مِنْهُ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا سرق السَّارِق فَقطعت يمنى يَدَيْهِ، ثمَّ سرق مرّة ثَانِيَة

2 / 276