698

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَعَن مَالك رِوَايَة أُخْرَى: أَنه إِذا بلغ من شدَّة الْخَوْف إِلَى مَا لَا يُؤمن مَعَه الْإِتْلَاف ضمن مَا تلف بِهِ سَوَاء تقدم إِلَيْهِ أَو لم يتَقَدَّم أَو أشهد عَلَيْهِ أَو لم يشْهد عَلَيْهِ.
قَالَ عبد الْوَهَّاب: وَهِي الرِّوَايَة الصَّحِيحَة، وَهِي رِوَايَة أَشهب.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: أَنه لَا يضمن سَوَاء تقدم إِلَيْهِ بنقضه أَو لم يتَقَدَّم وَهِي الْمَشْهُورَة.
وَعَن أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي الضَّمَان وَجْهَان فِي الْجُمْلَة أظهرهمَا: أَنه لَا يضمن.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا صَاح بصبي أَو مُعتق وَهُوَ على سطح أَو حَائِط فَوَقع فَمَاتَ أَو ذهب عقل الصَّبِي، أَو اعتقل الْبَالِغ فصاح بِهِ فَسقط، أَو إِذا بعث الإِمَام إِلَى امْرَأَة يستدعيها إِلَى مجْلِس الحكم فأجهضت جَنِينا فَزعًا، أَو زَالَ عقلهَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا ضَمَان فِي شَيْء من ذَلِك كُله على الْعَاقِلَة، وعَلى الإِمَام فِي حق المستدعاة.
قَالَ مَالك (... ... .)
بَاب الزِّنَا
وَاخْتلفُوا فِي الْيَهُودِيّ إِذا زنا وَهُوَ بَالغ عَاقل حر قد كَانَ تزوج ووطىء فِي التَّزْوِيج الصَّحِيح.

2 / 252