628

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَاتَّفَقُوا على أَنه شَرط فِي جَوَاز عودهَا إِلَى الأول.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِنَّمَا يَقع الْحل بالوطىء فِي النِّكَاح الصَّحِيح فَإِن كَانَ الوطىء فِي نِكَاح فَاسد.
فاتفقوا كلهم على أَن الْإِبَاحَة لَا تحصل بِهِ إِلَّا فِي أحد قولي الشَّافِعِي.
وَاخْتلفُوا هَل يَقع الْحل فِي النِّكَاح الصَّحِيح؟ فَإِن كَانَ الوطىء فِي نِكَاح فَاسد كوقت الْحيض وَحَالَة الْإِحْرَام.
فَقَالُوا: يَقع الْحل بِهِ إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَقع الْحل بذلك.
وَاخْتلفُوا فِي وطىء الصَّبِي الَّذِي يُجَامع مثله.
هَل يحصل بِهِ الْإِبَاحَة للزَّوْج الأول؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يحصل بِهِ إِذا وطىء فِي نِكَاح صَحِيح.
وَقَالَ مَالك لَا يحصل.
بَاب الْإِيلَاء
اتَّفقُوا على أَنه إِذا حلف بِاللَّه لَا يُجَامع زَوجته أَكثر من أَرْبَعَة أشهر، كَانَ موليا، فَإِن حلف أَلا يقربهَا أقل من أَرْبَعَة أشهر لم يتَعَلَّق بِهِ حكم الْإِيلَاء.

2 / 182