620

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

الثَّلَاث وَقع مَا نَوَاه.
وَقَالَ أَحْمد: يَقع الثَّلَاث سَوَاء نوى الزَّوْج الثَّلَاث أَو نوى وَاحِدَة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفسك وَاحِدَة، فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا.
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: لَا يَقع شَيْء.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: يَقع وَاحِدَة.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ الزَّوْج لغير الْمَدْخُول بهَا: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا طلقت ثَلَاثًا.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا: أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق بِأَلْفَاظ متتابعة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة.
وَقَالَ مَالك يَقع الثَّلَاث.
وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق السَّكْرَان.

2 / 174