602

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ الزَّوْج.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم من قَوْله: هُوَ الْوَلِيّ، وَعنهُ فِي الْجَدِيد أَنه الزَّوْج.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِي الزِّيَادَة على الصَدَاق بعد العقد هَل تلْحق بِهِ؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ ثَابِتَة دخل بهَا أَو مَاتَ عَنْهَا، فإمَّا أَن طَلقهَا بعد الدُّخُول لم يثبت وَكَانَ لَهَا نصف الْمُسَمّى فَقَط؟
وَقَالَ مَالك: الزِّيَادَة ثَابِتَة إِن دخل بهَا وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْمُسَمّى، وَإِن مَاتَ قبل الْقَبْض بطلت وَكَانَ لَهَا الْمُسَمّى وَالْعقد على الْمَشْهُور من رِوَايَة ابْن الْقَاسِم فِي الْمُدَوَّنَة، وَقَالَ الشَّافِعِي: هِيَ هبة مستأنفة أَن قبضهَا جَازَت وَإِن لم يقبضهَا بطلت. وَقَالَ أَحْمد: حكمهَا حكم الأَصْل.
وَاخْتلفُوا فِي العَبْد إِذا تزوج بِغَيْر إِذن سيدة وَدخل بِالزَّوْجَةِ وسمى لَهَا مهْرا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن عتق لزمَه مهر مثلهَا وَلَا يلْزمه شَيْء فِي الْحَال.
وَقَالَ مَالك: لَهَا الْمُسَمّى كَامِلا.
وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁: لَهَا مهر الْمثل.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب الشَّافِعِي.
وَالْأُخْرَى يجب عَلَيْهِ خمْسا الْمُسَمّى مَا لم يزدْ على قِيمَته، فَإِن كَانَ خمْسا الْمُسَمّى أَكثر من قِيمَته لم يلْزم سَيّده إِلَّا قِيمَته أَو تَسْلِيمه، أَخذ بقول عُثْمَان رَضِي

2 / 156