572

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

فَقَالَ مَالك وَأحمد: تستفاد بهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا تستفاد بهَا. وَهل يقوم الْوَصِيّ مقَام الْوَلِيّ فِي الْإِجْبَار وَعَدَمه فِي موضعهَا؟
قَالَ مَالك: يَصح مَعَ التَّبْيِين للزَّوْج فَقَط.
وَظَاهر مَذْهَب أَحْمد صِحَّته على الْإِطْلَاق.
وَاخْتلفُوا فِي النِّكَاح، هَل هُوَ حَقِيقَة فِي الوطىء أم العقد أم هما؟
فَقَالَ أَصْحَاب أَبُو حنيفَة: هُوَ حَقِيقَة فِي الوطىء مجَاز فِي العقد.
وَقَالَ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي: هُوَ مجَاز فِي الوطىء حَقِيقَة فِي الوطىء وَالْعقد جَمِيعًا وَلَيْسَ هُوَ بِأَحَدِهِمَا أخص مِنْهُ بالأخر.
وَاخْتلفُوا فِي النِّكَاح الْمَوْقُوف على الْإِجَازَة من الْمَنْكُوحَة أَو الْوَلِيّ أَو الناكح هَل يَصح أم لَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ صَحِيح مَوْقُوف على الْإِجَازَة فَمَتَى وجدت ثَبت على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁: لَا يَصح على الْإِطْلَاق.
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: لَا يَصح جملَة.
وَالْأُخْرَى: يجوز إِذا أخْبرت بِقرب ذَلِك من غير تراخ شَدِيد.

2 / 126