557

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَاتَّفَقُوا على أَن الْمولى الْمُنعم مقدم على ذَوي الْأَرْحَام إِلَّا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد: أَن ذَوي الْأَرْحَام يقدمُونَ على الْمولى الْمُنعم.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اجْتمع فِي الشَّخْص الْوَاحِد سببان يُورث بهما فرض مُقَدّر، فَهَل يُورث بهما أَو بأقواهما وَيسْقط الأضعف، وَسَوَاء اتّفق ذَلِك فِي الْمُسلمين أم فِي غَيرهم من الْمَجُوس؟
فَأَما فِي الْمُسلمين فَمثل أَن يكون ابْن عَم وأخا لأم، وَابْن عَم وزوجا وَأما فِي الْمَجُوس، فكأم تكون أُخْتا وأختا تكون بِنْتا.
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يَرث كل وَاحِد مِنْهُم بالسببين.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يَرث الْمُسلم بالسببين وَيَرِث الْمَجُوسِيّ بأقواهما وَيسْقط أضعفهما.
وَأَجْمعُوا على أَن فرض البنتين الثُّلُثَانِ لَا خلاف بَينهم فِيهِ
وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا أستكمل الْبَنَات للصلب الثُّلثَيْنِ فَلَا شَيْء لبنات الابْن إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ ذكر فيعطيهن فَلَا يسقطن كَمَا قدمْنَاهُ.
وَأَجْمعُوا على أَن أَوْلَاد الابْن إِذا كَانُوا مَعَ بنت الصلب أخذُوا مَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ وَلم يخص الْإِنَاث مِنْهُم إِلَّا السُّدس.

2 / 111