555

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: المَال كُله للْجدّ. وَمن الْمسَائِل الإجماعية الملفتة.
زوج وَأُخْت لأَب وَأم وَأُخْت لأَب.
للزَّوْج النّصْف، وَللْأُخْت النّصْف.
وَهَذِه الْمَسْأَلَة تسمى: الْيَتِيمَة، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفَرَائِض مَسْأَلَة فِيهَا شخصان يرثان المَال جَمِيعه بفرضين غير هَذِه الْمَسْأَلَة، فاعرف.
وَأَجْمعُوا على أَن الْبِنْت لَا تسْقط الْأُخوة وَلَا العمومة وَإِنَّمَا يفْرض لَهَا فَرضهَا النّصْف مَعَ الْعَصَبَات. وَاخْتلفُوا فِي الرَّد على فرض ذَوي السِّهَام مَا فضل عَن سِهَامهمْ على قدر سِهَامهمْ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: ردهَا عَلَيْهِم على قدر سِهَامهمْ إِلَّا الزَّوْج وَالزَّوْجَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك: الْبَاقِي لبيت المَال، وَلم يَقُولَا بِالرَّدِّ.

2 / 109