547

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَمَا اكْتَسبهُ فِي حَال ردته يكون فَيْئا. وَاخْتلفُوا فِي ابْن الْمُلَاعنَة من يَرِثهُ؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تسْتَحقّ الْأُم جَمِيع المَال بِالْفَرْضِ وَالرَّدّ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تَأْخُذ الْأُم الثُّلُث بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِي لبيت المَال.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا: عصب عصبه أمه فَإِن خلف أما وخالا، فللأم الثُّلُث، وَالْبَاقِي للخال. وَالْأُخْرَى: عصبه فتحويه دون الْخَال.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أسلم رجل على يَد رجل فوالاه وعاقده ثمَّ مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ.
فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنه لَا يسْتَحق وميراثه لبيت مَال الْمُسلمين.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْتَحق مِيرَاثه.

2 / 101