540

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

أَحدهَا: أَنَّهُمَا يرثان بِالْفَرْضِ خَاصَّة فِي حَالَة وَهِي مَعَ الابْن وَابْن وَالِابْن.
وَالْحَالة الثَّانِيَة: أَنَّهُمَا يرثان بِالتَّعْصِيبِ خَاصَّة وَذَلِكَ من عدم الْوَلَد وَولد الابْن.
وَالْحَالة الثَّالِثَة: أَنَّهُمَا يرثان بِالْفَرْضِ والتعصيب مَعًا، وَذَلِكَ مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن وَحكم الْجد فِي جَمِيع أَحْوَاله حكم الْأَب إِلَّا فِي ثَلَاثَة أَحْوَال، أَحدهَا: أَن الْأَب يسْقط الْجد وَالْأَب لَا يسْقطهُ أحد.
وَالثَّانيَِة: أَن الْأَب مَعَ الزَّوْجَيْنِ يزاحم الْأُم من ثلث الأَصْل إِلَى ثلث الْبَاقِي، وَالْجد بِخِلَافِهِ، وَهَاتَانِ الحالتان إِجْمَاع.
وَالثَّالِثَة: أَن الْأَب يسْقط الْأُخوة وَالْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب، وَالْجد يقاسمهم على الِاخْتِلَاف الَّذِي ذَكرْنَاهُ.
وَكلما كَانَ فِيهِ نصف وَثلث، أَو نصف وَسدس، أَو نصف وَثُلُثَانِ فأصله من سِتَّة ويعول إِلَى سَبْعَة وَإِلَى ثَمَانِيَة وَإِلَى تِسْعَة وَإِلَى عشرَة، وَلَا يعول إِلَى أَكثر من ذَلِك. وَكلما كَانَ فِيهِ ربع وَثلث أَو ربع وَثُلُثَانِ أَو ربع وَسدس فاصلة من إثني عشر وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر، وَإِلَى خَمْسَة عشر، وَإِلَى سَبْعَة عشر، وَلَا تعول إِلَى أَكثر من ذَلِك. وكل مَا فِيهِ ثمن وَثُلُثَانِ أَو ثمن وَسدس فأصله من أَرْبَعَة وَعشْرين وتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين وَلَا تعول إِلَى أَكثر من ذَلِك.

2 / 94