504

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح مَا لم يُعينهُ ويسلمه، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد.
وَقَالَ مَالك: تصح.
بَاب الْعُمْرَى
اخْتلفُوا فِي الْعُمْرَى.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: الْعُمْرَى تمْلِيك الرَّقَبَة فَإِذا أعمر الرجل رجلا دَارا فَقَالَ: أعمرتك دَاري هَذِه وجعلتها لَك عمرك أَو عمري أَو مَا عِشْت فَهِيَ للعمر ولورثته من بعده إِن كَانَ لَهُ وَرثهُ سَوَاء قَالَ المعمر للمعمر: هِيَ لَك ولعقبك أَو أطلق فَإِن لم يكن لَهُ وَارِث كَانَت لبيت المَال وَلَا تعود إِلَى الْعُمر.
وَقَالَ مَالك: هِيَ تمْلِيك الْمَنَافِع فَإِذا مَاتَ المعمر رجعت إِلَى المعمر، وَإِن أطلق لم ترجع إِلَيْهِم بل ترجع إِلَى المعمر، فَإِن لم يكن المعمر مَوْجُودا عَادَتْ إِلَى ورثته. وَأما الرقبى فَحكمهَا حكم الْعُمْرَى عِنْد الشَّافِعِي وَاحْمَدْ: وَهِي أَن يَقُول:

2 / 58