491Différence entre les imams éruditsاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEnquêteurالسيد يوسف أحمدMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLieu d'éditionلبنان / بيروتGenresComparative Jurisprudence and Controversial Issues•RégionsIrak•Empires & ErasSeldjoukidesوَلَا يحل لَهُ مَنعه، وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة وَمن وَافقه من الشَّافِعِيَّة.وَاتَّفَقُوا على أَن الأَرْض إِذا كَانَت أَرض ملح أَو مَاء للْمُسلمين فِيهِ الْمَنْفَعَة. فَأَنَّهُ لَا يجوز للْمُسلمِ أَن ينْفَرد بهَا.بَاب الْوَقْفاتَّفقُوا على جَوَاز الْوَقْف.ثمَّ اخْتلفُوا هَل يلْزم أَن يتَّصل بِهِ حكم حَاكم أَو يُخرجهُ مخرج الْوَصَايَا؟فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يَصح بِغَيْر هذَيْن الوصفين وَيلْزم.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح إِلَّا بِوُجُود إحدهما.2 / 45CopierPartagerDemander à l'IA