361Différence entre les imams éruditsاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEnquêteurالسيد يوسف أحمدMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLieu d'éditionلبنان / بيروتGenresComparative Jurisprudence and Controversial Issues•RégionsIrak•Empires & ErasSeldjoukidesثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَرَاهَا وَلم يشْتَرط قطعهَا.فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: البيع بَاطِل.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع صَحِيح وَيُؤمر بقطعها.وَفَائِدَة الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي فصلين.أَحدهمَا: أَن البيع فَاسد عِنْدهم وَعِنْده صَحِيح.وَالْآخر: إِن إِطْلَاق البيع وَترك الشَّرْط فِيهِ يَقْتَضِي التبقية عِنْدهم وَعِنْده يَقْتَضِي الْقطع.وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الثِّمَار قبل أَن يبدوا صَلَاحهَا بِشَرْط التبقية لَا يَصح.1 / 377CopierPartagerDemander à l'IA