357

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

إِلَّا أَن الشَّافِعِي قَالَ: يجوز بيعهَا مِمَّن لَهُ حَاجَة إِلَى الرطب، وَمِمَّنْ لَيست لَهُ حَاجَة.
وَقَالَ أَحْمد: لَا يجوز بيعهَا إِلَّا لمن بِهِ حَاجَة إِلَى أكل الرطب وَلَا ثمن مَعَه.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ جنس يجْرِي فِي الرِّبَا.
فيبيع بِجِنْس مثله متماثلا، وَكَانَ مَعَ أحد الجنسين شَيْء من غَيره أَو مَعَهُمَا وَمِثَال ذَلِك بيع صَاع تمر وثوب بصاعين من تمر، أَو دِينَار جيد ودينار متوسط بدينارين جَيِّدين، أَو مد عَجْوَة وَدِرْهَم بمدي عَجْوَة أَو مد حِنْطَة وَمد شعير بمدي حِنْطَة.
فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أظهر روايتيه إِلَى أَن ذَلِك غير جَائِز.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: يجوز.
وَاخْتلفُوا فِي بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ الْمَأْكُول.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز على الْإِطْلَاق.

1 / 373