329

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
كتاب الْبيُوع
اتَّفقُوا على جَوَاز البيع وَتَحْرِيم الرِّبَا.
لقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأحل اللَّهِ البيع وَحرم الربوا﴾ .
وَالْبيع فِي اللُّغَة: إِعْطَاء شَيْء وَأخذ شَيْء.
وَشرعا عبارَة عَن إِيجَاب وَقبُول.
وَاتَّفَقُوا على أَنه يَصح البيع من كل بَالغ عَاقل مُخْتَار مُطلق التَّصَرُّف.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَصح بيع الْمَجْنُون.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي بيع الصَّبِي.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح بَيْعه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يَصح إِن كَانَ مُمَيّزا.
إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: يَصح وَلَكِن لَا ينفذ إِلَّا بِإِذن سَابق من الْوَلِيّ وَأَجَازَهُ لَا حَقه.
وَقَالَ أَحْمد: يَصح مَعَ إِذن الْوَلِيّ وإشرافه.

1 / 345