265

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Chercheur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

بَاب الْمَوَاقِيت
اتَّفقُوا على أَن هَذِه الْمَوَاقِيت هِيَ الَّتِي لَا يجوز أَن يتجاوزها الْإِنْسَان إِلَّا محرما مِمَّن يُرِيد النّسك وَأَنَّهَا مَوَاقِيت لأَهْلهَا وَلمن مر بهَا من غير أَهلهَا، لأهل الْمَدِينَة ذِي الحليفة، وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم، وَلأَهل مصر وَالْمغْرب الْجحْفَة وَلأَهل نجد قرن، وَلأَهل الْمشرق ذَات عرق، ويحاذيها من عدلت بِهِ الطَّرِيق عَنْهَا؟
بَاب الْإِحْرَام والتلبية
أَجمعُوا على اسْتِحْبَاب الطّيب لمن يُرِيد الْإِحْرَام.

1 / 281