260

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Chercheur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يَصح مِنْهُ وَلَا يجب عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح مِنْهُ.
قَالَ الْمُؤلف: وَمعنى قَوْلهم يَصح مِنْهُ أَنه يكْتب لَهُ وَكَذَلِكَ أَعمال الْبر كلهَا، وَلَا يكْتب عَلَيْهِ فَهُوَ يكْتب لَهُ وَلَا يكْتب عَلَيْهِ، وَمعنى قَول أبي حنيفَة: لَا يَصح مِنْهُ على مَا ذكر بعض أَصْحَابه أَنه لَا يَصح صِحَة يتَعَلَّق بهَا وجوب الكفارت عَلَيْهِ إِذا فعل مَحْظُورَات الْإِحْرَام، زِيَادَة فِي الرِّفْق عَلَيْهِ لَا أنهه يُخرجهُ من ثَوَاب الْحَج.
وَاتَّفَقُوا على أَن الصَّبِي إِذا بلغ لم يقْض حجه ذَلِك عَنهُ وَوَجَب عَلَيْهِ الْحَج بِشُرُوطِهِ.
وَاخْتلفُوا هَل يجب الْحَج على الْفَوْر أم على التَّرَاخِي؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي الْمَشْهُور عَنْهُمَا: هُوَ على الْفَوْر.
وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ على التَّرَاخِي.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: أَنه على الْفَوْر.

1 / 276