224

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Chercheur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة الصُّغْرَى عَلَيْهِمَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا فديَة عَلَيْهِمَا.
وَقَالَ مَالك: لَا فديَة على الْحَامِل، وَعنهُ فِي الْموضع رِوَايَتَانِ:
أَحدهمَا عَلَيْهَا الْفِدْيَة.
وَالْأُخْرَى: لَا فديَة عَلَيْهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: على الْمُرْضع فديَة.
وَعنهُ فِي الْحَامِل قَولَانِ.
وَقَالَ أَحْمد: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَة، فَأَما إِن أفطرتا خوفًا على أَنفسهمَا فَإِنَّهُم اتَّفقُوا على أَن لَهُم ذَلِك.
وَاتَّفَقُوا على وجوب الْقَضَاء.
وَاخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجب كَفَّارَة عَلَيْهِمَا.

1 / 240