202

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Chercheur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز لِأَن الرّقاب عِنْده هم العبيد الْقِنّ. وَعَن احْمَد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: الْجَوَاز. وَاخْتلفُوا هَل يجوز أَن يبْتَاع من الزَّكَاة رَقَبَة كَامِلَة فيعتقها؟، فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز. وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَفِي الرّقاب﴾ عِنْدهمَا مَحْمُول على أَنه يعان المكاتبون فِي فك رقابهم. وَقَالَ مَالك: يجوز. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: الْجَوَاز. وَاخْتلفُوا فِي الْحَج: هَل يجوز صرف الزَّكَاة فِيهِ؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز. لِأَن السَّبِيل عِنْدهم مَحْمُول على الْغُزَاة لَا غير، على اخْتِلَاف بَينهم فِي صفاتهم سَيَأْتِي ذكره إِن شَاءَ اللَّهِ. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: جَوَاز ذَلِك، وَأَن الْحَج من سَبِيل اللَّهِ، وَهَذِه الرِّوَايَة هِيَ الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ، وَأَبُو بكر عبد الْعَزِيز وَأَبُو حَفْص الْبَرْمَكِي من أَصْحَابه. وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى الْمَنْع كالجماعة. وَاخْتلفُوا فِي سهم الْغُزَاة الْمَذْكُور آنِفا. وَهُوَ قَوْله ﷿: ﴿وَفِي سَبِيل اللَّهِ﴾ هَل يخْتَص بِهِ جنس من الْغُزَاة أَو

1 / 218