99

Différend entre Abou Hanifa et Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Enquêteur

أبو الوفا الأفغاني

Maison d'édition

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Édition

الأولى

Année de publication

1357 AH

Lieu d'édition

حيدر آباد

في الأجرة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل، وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: القول قول الأجير فيما بينه وبين أجر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه إياه، وإن لم يكن عمل العمل تحالفا وترادا في قول أبي حنيفة ﵁، وينبغي كذلك في قول ابن أبي ليلى. وقال أبو يوسف بعد: إذا كان شيء متقارب قبلت قول المستأجر وأحلفته، وإذا تفاوت لم أقبل وأجعل للعامل أجر مثله إذا حلف.

1 / 106