93

Différend entre Abou Hanifa et Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Enquêteur

أبو الوفا الأفغاني

Maison d'édition

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Édition

الأولى

Année de publication

1357 AH

Lieu d'édition

حيدر آباد

وقال أبو حنيفة ﵁: كيف يجوز عتقه وهبته وكيف تجوز الكفالة عنه لمولاه؟ أرأيت رجلا كفل لرجل عن عبده كفالة أليست باطلا؟ فكذلك مكاتبه. وبهذا نأخذ. وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا يجوز أن يكفل الرجل للرجل بمكاتبة عبده، لأنه عبده وإنما كفل له بماله. وقال أبو حنيفة ﵁: إذا كان له مال حاضر فقال: أؤديه اليوم أو غدا، فإنه كان يقول: يؤجله ثلاثة أيام.
باب في الأيمان
قال أبو يوسف ﵁: وإذا قال الرجل لعبده: إن بعتك فأنت

1 / 100