35

Différend entre Abou Hanifa et Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Enquêteur

أبو الوفا الأفغاني

Maison d'édition

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Édition

الأولى

Année de publication

1357 AH

Lieu d'édition

حيدر آباد

ذلك شيء أليس كان عمله ذلك بغير أجر؟ وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: ذلك كله جائز، بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه أعطي خيبر بالنصف فكانت كذلك حتى قبض، وخلافة أبي بكر ﵁، وعامة خلافة عمر ﵁. وبه نأخذ. وإنما قياس هذا عندنا مع الأثر، ألا تر أن الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة بالنصف ولا بأس بذلك؟ وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ وعن عبد الله بن مسعود وعن عثمان بن عفان ﵄ أنهم أعطوا مالا مضاربة. وبلغنا عن سعد بن أبي وقاص، وعن ابن مسعود ﵄ أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث.

1 / 42