16

Différend entre Abou Hanifa et Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Enquêteur

أبو الوفا الأفغاني

Maison d'édition

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Édition

الأولى

Année de publication

1357 AH

Lieu d'édition

حيدر آباد

فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يجوز ذلك. بلغنا عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ وإبراهيم النخعي. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول في هذا: شراؤه جائز لا بأس به. وكذلك بلغنا عن عمر ابن عبد العزيز.
قال: وإذا حبس الرجل في الدين وفلسه القاضي فباع في السجن واشترى وأعتق أو تصدق بصدقة أو وهب هبة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هذا كله جائز، ولا يباع شيء من ماله في الدين، وليس بعد

1 / 23