L'ijtihad du livre Al-Talkhis par l'imam des deux sanctuaires

Al-Juwayni d. 478 AH
50

L'ijtihad du livre Al-Talkhis par l'imam des deux sanctuaires

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

Chercheur

د. عبد الحميد أبو زنيد

Maison d'édition

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨

Lieu d'édition

بيروت

يَأْخُذ باحدهما ويلزمهم فِي هَذِه الصُّورَة مَا الزمونا فان قَالُوا يتَوَقَّف فَكيف يُمكنهُم ذَلِك وَقد صور عَلَيْهِم التَّضْيِيق وَمنع التَّخْيِير باجماع على ان للخصم ان يَقُول التَّوَقُّف حكم ثَالِث ثمَّ نقُول لسنا نقُول ان التَّخْيِير يثبت حكما فِي حق الْمُجْتَهد حَتَّى يعْتَقد انه حكم ثَالِث وَلَكِن ياخذ باحدهما فيوافق من شَاءَ من الْمُخْتَلِفين فِي الْعَصْر الْمَاضِي وَهُوَ كالمستفتي يتَصَدَّى لَهُ مفتيان متساويان فِي كل الاوصاف وفتواهما لَهُ مُخْتَلِفَتَانِ فياخذ بفتوى احدهما وَلَا يكون ذَلِك تخييرا فوضح الِانْفِصَال عَمَّا الزمونا فان قَالُوا الْيَسْ معولكم على غَلَبَة الظَّن فِي كل مَا قدمتموه فاذا تقَابل الاجتهادان فقد خلت الْمَسْأَلَة عَن غَلَبَة الظَّن قُلْنَا اذا تقَابل الاجتهادان فتقابلهما امارة فِي اثار غَلَبَة ظن التَّخْيِير وَهَذَا وَاضح فافهمه وَقد انْقَضى الْكَلَام فِي تصويب الْمُجْتَهدين

1 / 72