L'ijtihad du livre Al-Talkhis par l'imam des deux sanctuaires

Al-Juwayni d. 478 AH
41

L'ijtihad du livre Al-Talkhis par l'imam des deux sanctuaires

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

Chercheur

د. عبد الحميد أبو زنيد

Maison d'édition

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨

Lieu d'édition

بيروت

فان سلكوا هَذَا المسلك فقد افصحوا بمذهبنا فانهم صوبوا كل مُجْتَهد فِيمَا كلف على ان عبارتهم بشعة جدا فانهم اثبتوا حكما لَا يتَعَلَّق بِهِ التَّكْلِيف وَهَذَا مَرْدُود بِاتِّفَاق فان الاحكام فِي المجتهدات وَغَيرهَا من الشرعيات يتَعَلَّق التَّكْلِيف بهَا اجماعا اذ من المستحيل ثُبُوت تَحْرِيم وَتَحْلِيل وايجاب وَندب من غير ان يتَعَلَّق بِهِ تَكْلِيف مُكَلّف فان قَالُوا ان الْمُجْتَهد مامور بِالِاجْتِهَادِ والعثور على الْحق كَمَا قَالَ الاولون فَيُقَال لَهُم فَهَل على الْحق دَلِيل فان قَالُوا اجل قيل لَهُم وَكَيف يكون الْمُجْتَهد مصيبا فِي إجتهاده وَهُوَ لم يتَمَسَّك بِمَا يُفْضِي بِهِ الى الْحق اما بَان حاد عَن الدّلَالَة فَلم يتَعَلَّق بهَا اَوْ فرط فَلم يكمل النّظر فِيهَا فَلَا يَسْتَقِيم مَعَ هَذَا الاصل القَوْل بَان الْمُجْتَهد ادى مَا كلف فِي اجْتِهَاده وان قَالُوا ان بعض مَا اتى بِهِ من الِاجْتِهَاد فقد ادى مَا كلف فِيهِ وَلَكِن لم يتممه فَنَقُول فَمَا يُؤمنهُ انه لم يسْلك طَرِيق النّظر فِي الدّلَالَة وَلم يضع نظره اولا الا فِي شُبْهَة فَمَعَ تَجْوِيز ذَلِك كَيفَ يطلقون القَوْل بتصويبه فِي الِاجْتِهَاد على ان الِاجْتِهَاد مِمَّا لَا يَتَبَعَّض فاذا لم يكمل لم يَصح

1 / 63