L'ijtihad du livre Al-Talkhis par l'imam des deux sanctuaires

Al-Juwayni d. 478 AH
10

L'ijtihad du livre Al-Talkhis par l'imam des deux sanctuaires

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

Chercheur

د. عبد الحميد أبو زنيد

Maison d'édition

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨

Lieu d'édition

بيروت

وَاحِد وَحكى الطَّبَرِيّ ذَلِك عَن ابْن فورك وَالَّذِي عندنَا انه كَانَ يَقُول بتصويب الْمُجْتَهدين وَنحن الان نرد على الْعَنْبَري اولا ثمَّ نذْكر شبه الْقَائِلين بَان الْمُصِيب وَاحِد ونتقصى عَن جَمِيعهَا ثمَّ نذْكر ادلتنا ثمَّ نقرر بعد ذَلِك ثَلَاثَة ابواب احدها فِي الرَّد على من قَالَ كل مُجْتَهد مُصِيب فِي اجْتِهَاده وَالثَّانِي فِي الْقَائِلين بالاشبه وَالثَّالِث فِي القَوْل بالتخيير مَعَ تصويب الْمُجْتَهدين مَسْأَلَة فِي الرَّد على الْعَنْبَري حَيْثُ قَالَ بتصويب الْمُجْتَهدين فِي مسَائِل الاصول فَنَقُول لَا يَخْلُو من اُحْدُ امرين فِي الْمُخْتَلِفين فِي نفي الصِّفَات واثباتها وَالْقَوْل بِخلق الْقُرْآن وَقدمه وَغَيرهمَا من مسَائِل الاصول اما ان يَقُول كل وَاحِد من المذهبين حق وَهُوَ علم ثَابت مُتَعَلق بالمعلوم على مَا هُوَ بِهِ فان قَالَ ذَلِك فَهُوَ خُرُوج مِنْهُ الى

1 / 32