17Ijmal Isabaإجمال الإصابة في أقوال الصحابةSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHEnquêteurد. محمد سليمان الأشقرMaison d'éditionجمعية إحياء التراث الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧Lieu d'éditionالكويتGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsPalestine•Empires & ErasMamelouksالطّرف الثَّالِث قَول الصَّحَابِيّ إِذا لم يشْتَهر وَلم يُخَالِفهُ غَيرهأَن يَقُول الصَّحَابِيّ قولا أَو يحكم بِحكم وَلم يثبت فِيهِ اشتهار وَلَا يُؤثر عَن غير من الصَّحَابَة مُخَالفَة فِي ذَلِكوَهَذِه الصُّورَة هِيَ أَكثر مَا يُوجد عَنْهُموللعلماء فِيهَا أَقْوَال مُتعَدِّدَة وَالْكَلَام فِي مقامينالْمقَام الأولفِي كَونه حجَّة شَرْعِيَّة تقدم على الْقيَاس وَالَّذِي يتَحَصَّل فِي ذَلِك مَذَاهِبأَحدهَا أَنه حجَّة مُطلقًاوَالثَّانِي أَنه لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًاوَالثَّالِث أَن الْحجَّة قَول أبي بكر وَعمر ﵄ دون غَيرهمَاوَالرَّابِع أَن الْحجَّة قَول الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة ﵃ فَقَطوَالْخَامِس أَن قَول الصَّحَابِيّ فِيمَا لَا يدْرك قِيَاسا فَهُوَ حجَّة دون مَا يدْرك بِالْقِيَاسِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يعبر عَنهُ ابْن الْحَاجِب بِأَنَّهُ حجَّة إِذا خَالف الْقيَاسوَالسَّادِس إِن كَانَ من أهل الْعلم والإجتهاد فَقَوله حجَّة وَإِلَّا فَلَا قَالَه العالمي من الْحَنَفِيَّة فِي كِتَابه حاكيا لَهُ عَن أَصْحَابهم وَالْجُمْهُور لم يفصلوا هَذَا التَّفْصِيل بل أطْلقُوا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّحَابَة ﵃1 / 35CopierPartagerDemander à l'IA