La Permission d'Ahmad Ibn Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Genres
وقال عليه السلام في هذا الباب بعينه من هذا الكتاب بنفسه ما لفظه: ولا أعظم من كون المؤمن ظهير للمجرمين؛ لأن أشد المظاهرة واعظمها تقويتهم بالخراج، وكونهم مستضعفين فيما بينهم لايخرجهم عن حكمهم، إلا أن الله تعالى رد حجتهم داحضة خاسئة بقوله تعالى: {قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها}.
فإن قيل: فقد قال عليه السلام في باب الحظر والإباحة من هذا الكتاب بنفسه ما لفظه: وما يجمع للظلمة على وجه المدافعة والمداراة فهو جائز إن لم يمكن دفعهم إلا بذلك، ويجوز أخذه من القوي والضعيف واليتيم بالرضا ولا إكراه.
قلت وبالله التوفيق: زاده عليه السلام بذلك لمن يندفع بذلك من الظالمين عن مضرة المؤمنين بإعطائه المال، ولا يستقيم له عليهم دولة، بدليل ما ذكرناه[501] عنه أولا بدليل أنه قال: إن لم يمكن دفعهم إلا بذاته، وهو تصريح بمعنى ما ذكرت؛ لأن م ن تسمو دولته لا يمكن دفعه، إنما يعطى ضرورة، وإنما هو مستمر على ظلمهم [502]
الصفحة رقم 503 فارغة تماما]
ذكرنها أولا، وبدليل أن قوله عليه السلام إن لم يكن دفعهم إلا بذلك، وهي تصريح بمعنى ما ذكرت، لأن من تستمر دولته يمكن دفعه بما يعطى ضرورة، وإنما هو على ظلمهم وسومهم سوء العذاب، وإعطائهم المال مع ذلك مما يقوي شوكتهم وشد أعضادهم، وتتمكن به أوطانهم، فتأمل ذلك.
..........................الشهداة وبيان ما تفتقر إلى الشهادة من العقود من الشفاء ما لفظه: خبر، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ثلاثة لا يستجاب لهم: رجل باعر شيئا ولم يشهد عليه رجل، ورجل معه امرأة سيئة ولا يطلقها، ورجل دفع إلى سفيه ماله))، دل ذلك على حكمين:
أحدهما: إثبات أن البيع دون شهادة، لأنه قال: باع شيئا.
الثاني: أن تضييع المال لا يجوز.
Page 109